[ (مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً]

(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ نوى و كبّر في موضعه و ركع، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده (1) أو في سجوده أو بعده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية إلى الصفّ، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صفّ وحده أو لغير ذلك، و سواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة، و أن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك، نعم لا يضرّ (2) البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى، إذا صدق معه القدوة، و إن كان الأحوط اعتبار عدمه (3) أيضاً، و الأقوى عدم وجوب جرِّ الرِّجلين حال المشي (4)، بل له المشي متخطياً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة، و الأحوط (5) ترك الاشتغال بالقراءة و الذكر الواجب حال المشي أو غيره ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله، و لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.
(1) الأحوط الاقتصار في المشي بحال الركوع و القيام. (الحائري).
الأحوط متابعة الإمام في ركوعه ثم السجدتين، ثم يقوم للصف ( العريبي )
(2) الظاهر أنّ هذا الحكم استثناء من كراهة الوقوف منفرداً عن الصفّ فقط فلا بدّ من تحقّق جميع شروط الجماعة فيه حتّى عدم البعد. (البروجردي).
(3) هذا الاحتياط ضعيف جدّاً. (الخوئي).
لا وجه لهذا الاحتياط ( العريبي )
(4) لا يترك على الأحوط. (النائيني).
(5) لا يترك للتشكيك في شمول الدليل. (آقا ضياء).
لا يترك. (الگلپايگاني).
(العريبي): تقدم التفريق في حكم المسبوق القاصد المبادر للصلاة المعذور لزحام أو مرض وغيرهما من الأعذار فإن له إدراك الصلاة وترتفع في شأنه الموانع والشروط من بعدٍ ما دام عرفا تابعا للإمام -المتقوم هذا المفهوم بالقصد والتوجه الخارجي في محل واحد عرفا- حتى لو رفع الإمام رأسه من الركوع، فإذا أدرك الصف جاز له الركوع ثم اللحاق بالإمام، وإن لم يدرك الصف جاز له الركوع في محله ثم لا يتوانى في السعي للجماعة.
وأما غير المعذور إلا من جهة سبق الإمام فإن الصلاة تفوته برفع الإمام رأسه من الركوع وليس من مصاديق هذه المسألة.
وهل يكون السعي مشيا أو جرا لرجله أو انتقالا بين السجدتين أو بعدهما أو زحفا ونحوها من الانتقالات نحو المصلين بقدر إمكانه في غير مواضع ما يشترط فيه الطمأنينة كالقراءة والقيام المتصل بالركوع كما عليه المشهور وخلاف استظهره الشيخ يوسف في الحدائق من روايات هذه المسألة، أو يشترط أن يكون اللحاق بالإمام بعد السجدتين أو بعد القيام؟ أقوال أقواها أنه يركع ويسجد في محله ثم يقوم ماشيا لصفوف الجماعة.
ويدل على جواز اللحاق بالجماعة راكعا في محله ثم السجود معه في الصورة المذكورة ثم المشي له بعد القيام مجموع أخبار، منها:
1- صحيحة عبد الرحمن بن ميمون البصري رواها
المشايخ الثلاثة بطرقهم عن عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[1]:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكَهُ، فَكَبِّرْ وَ ارْكَعْ؛ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، فَاسْجُدْ مَكَانَكَ؛ فَإِنْ قَامَ، فَالْحَقْ بِالصَّفِّ؛ وَ إِنْ جَلَسَ، فَاجْلِسْ مَكَانَكَ، فَإِذَا قَامَ، فَالْحَقْ بِالصَّفِّ»[2].
فإنها بيان صريح بما يجب عليه في هذه الحال، وتضمنت وجوب السجود في مكانه، واللحاق بالصفوف عند القيام، على خلاف ما ذكره غير واحد من الأعلام بل هو المشهور من كونه مخيرا في مواضع المشي والسعي.
إلا أن قوله ع: “وإن جلس فاجلس مكانك” مفرعا على ما بعد سجود الإمام فيه إجمال، فالأمر فيها مردد بين الجلوس بين السجدتين، فلا يقوم بينهما ويجب عليه الجلوس وإتمام السجدة الثانية ثم القيام، وبين الأمر بالجلوس حتى بعد السجدتين وعدم اللحاق إلا عند قيام الإمام فقط فيتحقق التعارض بينها وبين موثقة إسحاق بن عمار الآتية التي تضمنت الأمر بالقيام للقوم بعد رفع الرأس من السجود كانوا قياما أو جلوسا، وبين أمر ثالث غير مفرع على ما بعد السجود، وهو بتقدير ( إن سعيت للجماعة فجلس الإمام ثانية ولم تدرك الصف فاجلس مكانك للسجود فإن قام فالحق بالصف ) فلا تعارض.
ولعل الاحتمال الثاني هو الأرجح فتحقق المعارضة بينها وموثقة إسحاق بن عمار وصحيحة معاوية بن وهب الآتيتين، وهما أصرح وأوضح والعمل عليهما.
2- ومعتبرة إسحاق بن عمار رواها
الصدوق والشيخ بإسنادهما عن إسحاق بن عمار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ فَأَرْكَعُ بِرُكُوعِهِ وَ أَنَا وَحْدِي وَ أَسْجُدُ فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي فَأَيَّ شَيْءٍ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: قُمْ فَاذْهَبْ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ كَانُوا قِيَاماً فَقُمْ مَعَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا جُلُوساً فَاجْلِسْ مَعَهُمْ.
وهي تدل على وجوب السعي بأي الطرق، فضلا عن عدم احتمال خصوصية للمشي إذ الواجب هو حصول الاتصال بالجماعة، ولو تنزلنا فهو احتمال ضعيف يحتاج لما يؤيده.
كما أن الظاهر من سؤال إسحاق بن عمار وتقرير الإمام له المفروغية عن أن موضع المشي للجماعة هو بعد السجود لا قبله.
وفي آخرها ما يدل على جواز المشي إليهم مطلقا حتى لو استلزم قيامه وهم جلوس، فيدركهم ويجلس معهم، فزيادة القيام حينئذ مغتفرة.
وقد ذكرنا آنفا حل التعارض بين الموثقة وصحيحة عبد الرحمن، فتأمل.
3- واستدل أيضا بصحيح معاوية بن وهب، رواه
الكليني والشيخ بإسناديهما عن مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَلَمَّا كَانَ دُونَ الصُّفُوفِ رَكَعُوا، فَرَكَعَ وَحْدَهُ، وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ[3]، ثُمَّ قَامَ، فَمَضى[4] حَتّى لَحِقَ الصُّفُوفَ.[5]
ودلالتها كالسابقة ومعارضتها لصحيحة عبد الرحمن مثلها والجواب هو الجواب، وإن كان قيامه للحاق بالصفوف مجمل، مردد بين كونهم قياما فقام معهم، أو جلوسا فقام من مكانه حتى جلس معهم، فلا تعارض ما دلت عليه معتبرة إسحاق.
وأشكل على الاستدلال بها الشيخ يوسف في الحدائق بما حاصله المنع من استظهار الحكم منها لكون الأظهر أنها من أفعال التقية التي أوجبتها مخالطتهم وصلاتهم خلف من لا عدالة له، واستجوده السيد الخوئي رحمه الله.
قال العم المبرور في حدائقه الناضرة:
” أقول: و في ذكر هذا الخبر في عداد أخبار هذه المسألة كما ذكره الأصحاب نظر لان الظاهر ان ائتمامه عليه السلام انما كان بمخالف، و قد عرفت أن الصلاة معهم انما هو على جهة الانفراد، فهو عليه السلام كان منفردا و الكلام في المأموم الحقيقي، بقي جواز مشيه عليه السلام حال الصلاة حتى لحق بالصف و هو محمول على التقية”.
أقول: قد بحثنا معنى العدالة وأنها في الشهادة إسلامية أو إيمانية، وتحقق لدينا أنها الإسلامية، واحتملنا أنها على حد سواء في المواضع كلها من الأحكام عدا ما أخرجه الدليل، ومن القوة بمكان أن الصلاة كذلك مما لا يعتبر فيه أكثر من العدالة الإسلامية وأن المانع من الصلاة خلف أولئك في زمان النص هو ظهور فسقهم أو نصبهم حتى لا يكاد يوجد من يعين إماما لجمعة أو جماعة إلا وهو غير معذور في إنكار ولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، لكن الاحتياط لا يترك عملا.
وعليه، فالصحيحة على أي احتمال كان من مذهب إمام تلك الجماعة لا اطمئنان بأنها من أفعال التقية.
ثم على القول باشتراط العدالة الإيمانية في إمام الجماعة كيف يعلم بأن الفعل من باب التقية وهو لا يحصل إلا بمعرفة الإمام والجزم بأنه من العامة ؟ فقد علم أن بعض الإمامية أموا الناس وبعضهم كان يتقي الناس ويصلي بهم كأبان بن تغلب، فليكن احتمالا في جملة الاحتمالات.
بل كيف يحمل فعله عليه السلام على التقية وقد حكى المحقق في المعتبر أن جمعا من علماء الطوائف الإسلامية كرهوه لنهي النبي ص أبا بكر [والصحيح أبا بكرة] عن العود لمثله([6])!.
والحاصل: أن دعوى الجزم بأن فعله عليه السلام من أفعال التقية ولو كان احتمالا قويا فدونه خرط القتاد وضرب في الغيوب وتضعفه جملة من القرائن، ولو قيل أن المانع عن التمسك به إجمال الدليل -وهو دون الظهور- لدوران الفعل بين الصحة والاضطرار عن تقية كان أسلم.
والروايات الثلاث الماضيات هما عمدة الأدلة على المختار في المسألة.
4- صحيحة محمد بن مسلم:
وأما ما يدل على صحة المشي للجماعة قبل السجدتين بل حتى في حال الركوع وهي معتمد المشهور، فصحيحة محمد بن مسلم، رواها
الصدوق بإسناده والشيخ بإسناده عن الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ، فَقَالَ: يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْقَوْمَ وَ يَمْشِي وَ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ.
وفي الفقيه: ” وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ” الحديث.
ومرادنا أنه يحتمل في الحديث الاتحاد، ولعل الشيخ رواها عن الصدوق وبين طريقها في التهذيب.
وقطع به الشيخ في التهذيب، قال: ” مَنْ سَمِعَ الْإِمَامَ وَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مَسَافَةٌ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يَرْكَعَ مَعَهُ حَيْثُ انْتَهَى بِهِ الْمَكَانُ ثُمَّ يَمْشِيَ فِي رُكُوعِهِ إِنْ شَاءَ حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ أَوْ يَسْجُدَ فِي صَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَجْدَتَيْهِ لَحِقَ بِهِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ”، وهو مذهب جل جاء بعده من العلماء.
والرواية هي الوحيدة الصريحة في جواز السعي مشيا حتى حال الركوع.
قال المحقق في المعتبر: “إذا دخل المسجد فركع الامام و خاف فوت الركوع جاز أن يكبّر و يركع و يمشي راكعا حتى يلتحق قبل رفع رأس الامام، و كرهه الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك، لما روي «آن أبا بكر([7]) فعل ذلك فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله زادك اللّه حرصا و لا تعد»« و جواب خبرهم: انه يحتمل أن يكون النهي عن تأخيره عن الصلاة، فكأنه يقول لا تعد إلى التأخر.
لنا: ان الدخول في الصلاة تحصيل فضيلة الجماعة، و المشي في الركوع لإدراك الصف غير مبطل، فلا يكره، و يدل على ذلك: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ” الروایة.
ثم حمل صحيحة عبد الرحمن بن ميمون السابقة على حال سجود الإمام قبل أن يدركه قال:
” فرع: لو ركع فمشى فسجد الامام قبل التحاقه سجد على حاله
و قام، فاذا ركع الامام ثانيا ركع و مشى في ركوعه، و كرهه الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك، و قال أحمد:
تبطل صلاته، و قد بينّا ان ذلك مستحب، و روى ما ذكرناه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال «إذا خفت أن يركع قبل أن تصل اليه فكبّر و اركع فان رفع رأسه فاسجد مكانك فاذا قام فالحق بالصف و ان جلس فاجلس مكانك فاذا قام فالحق بالصف» “.
ولم نقف دليلا على جواز المشي حال الركوع إلا صحيحة محمد بن مسلم هذه المروية بطريق واحد على الأرجح في الفقيه والتهذيب، وأما ما ذكره المحقق رحمه الله من حمله صحيحة عبد الرحمن البصري على مسارعة الإمام للسجود فيسجد المأموم معه، فإنه لا قرينة عليه، ويقتضي التصرف في باقي الأدلة بحملها على هذا الوجه، وهو وإن احتمل لكثرة وقوعه إلا أن تقييد أكثر الأخبار أو عمدتها به مشكل، فتبقى على ظهورها في كون الالتحاق بالجماعة بعد السجود لا قبله.
نعم يمكن القول أن وجه الجمع بينها وبين ما مضى من الأدلة كونها صريحة في المشي حال الركوع -وإن كان غريبا غير مألوف- وتلك ظاهرة في كونه بعد السجدتين، فيتصرف في الظاهر بالحمل على تعجل الإمام السجود، وهذا الجمع الدلالي يصح حيث لا تكون تلك الأخبار المعارضة لصحيحة محمد بن مسلم في مقام بيان تكليف المأموم تفصيلا وإطلاقا، لكن إحراز ذلك مشكل بل الظاهر أنها في مقام البيان والإطلاق خاصة موثقة إسحاق بن عمار، فتكون كالصريحة أو متقوية بالاعتضاد والقرائن، وأما السيرة والشهرة المدعاة بل الإجماع كما عن الجواهر فلا يمكن إثبات اتصالها بزمان النص لتكون مرجحة لدلالة صحيحة محمد بن مسلم، ولا يبعد أن لفظها وقع فيه الوهم فزيد فيه “وهو راكع” أو أنها متصلة بسياق تركت روايته فصارت مجملة.
5- وصحيحته الأخرى:
رواها الكليني والشيخ بسنده عن مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا[8]». قُلْتُ[9]: فَيَتَقَدَّمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا شَاءَ[10] إِلَى الْقِبْلَةِ».[11]
وهي أجنبية عن مسألتنا أو مجملة، ولعلها في مقام بيان حكم الانفراد في الصف، فإن كان متخلفا عنهم جاز له التقدم، وإن كانوا متأخرين لم يجز له التأخر، نعم مسألتنا على مهذب غير الإمامية مما ذكر أنها من باب النهي عن الانفراد في صف لوحده.
6- وما رواه الصدوق مرسلا في الفقيه
قال: وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَمْشِي فِي الصَّلَاةِ يَجُرُّ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَتَخَطَّى.
وظاهره مجرد الرواية لا اعتمادها، وما دلت عليه مطلقات الأخبار السابقة هو جواز المشي والمضي المتبادر عرفا بلا تقييد لحصة وصورة خاصة منه.
فتحصل:
أنه يجوز لمن أراد اللحاق بالجماعة وخاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع -وهو دون الصفوف لم يبلغها- أن يكبر للإحرام ويركع معه، ثم يسجد معه في مكانه، ثم يسعى إلى الصفوف قائما ماشيا أو بأي حال أراد بشرط أن لا يخل بشروط التوجه للقبلة أو يتشاغل بشيء آخر من منافيات الصلاة.
والله أعلم
[1] في الاستبصار:+/« البصري».
[2] التهذيب، ج 3، ص 44، ح 155؛ و الاستبصار، ج 1، ص 436، ح 1682، معلّقاً عن الكليني. الفقيه، ج 1، ص 389، ح 1148، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه، مع اختلاف يسير الوافي، ج 8، ص 1195، ح 8032؛ الوسائل، ج 8، ص 385، ذيل ح 10970.
[3] و الوافي و التهذيب، ص 281:« السجدتين».
[4] في الوافي:« فمشى».
[5] التهذيب، ج 3، ص 272، ح 785، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. و فيه، ص 281، ح 829، معلّقاً عن الحسين بن سعيد، و فيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج 8، ص 1196، ح 8034؛ الوسائل، ج 8، ص 384، ذيل ح 10969.
([6]) قال الشافعي في اختلاف الحديث: ” اختلاف الحديث، الإمام الشافعي، ص ٥٣:
باب صلاة المنفرد حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حصين أظنه عن هلال بن يساف سمع ابن أبي بردة قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له وابصة بن معبد فقال أخبرني هذا الشيخ أن رسول الله رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة ” قال الشافعي ” وقد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن يساف ووابصة فيه رجلا ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة سمعه منه وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه يوهنه بما وصفت وسمعت من يروى بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنبي أنه ركع دون الصف فقال له النبي ” زادك الله حرصا ولا تعد ” فكأنه أحب له الدخول في الصف ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف ولم يأمره بالإعادة بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردا مجزئا عنه.
([7]) في البخاري عبد الرحمن بن أبي بكرة.
[8] ( 7). في مرآة العقول، ج 15، ص 282:« قوله عليه السلام: لا، أي بلا ضرورة، و إلّافيجوز للتوسعة على أهل الصفّ، أو للالتحاق بالمنفرد خلف الصفّ».
[9] ( 8). في« ظ، ى، بح، بخ، جن» و الوافي:« قال». و في« بس»:-/« قلت».
[10] ( 9). في« بث»:« ما يشاء». و في« جن» و التهذيب:« ماشياً».
[11] ( 10). التهذيب، ج 3، ص 272، ح 787، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل الوافي، ج 8، ص 901، ح 7348؛ الوسائل، ج 5، ص 190، ح 6301؛ و ج 8، ص 385، ذيل ح 10972.