تمام الأخبار (متجدد)

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين

محمد وآله الطاهرين

هذا كتاب تمام الأخبار

أبواب كفارات الإستمتاعات – ب3 من الوسائل

باب حكم الرجوع لمحل المواقعة لمن ابتلي بالجماع بعد الإحرام وقبل الوقوف بالمشعر([1])

في الكافي 4: 337:

بَابُ مَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْجِدَالِ وَ غَيْرِهِ

[1] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة -: 197 -) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ شَرْطاً وَ شَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً قُلْتُ فَمَا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ وَ مَا الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُمْ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة -: 197 -) وَ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‏ (البقرة -: 203 -) قَالَ يَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ قَالَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّي قُلْتُ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَة.

وفي الفقيه 2: 328:

في بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنَ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ فِي الْحَجِّ

[2587] رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِيُّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة -: 197 -) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ شَرْطاً وَ شَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً فَمَنْ وَفَى لَهُ وَفَى اللَّهُ لَهُ فَقَالا لَهُ فَمَا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ وَ مَا الَّذِي شَرَطَ لَهُمْ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة -: 197 -) وَ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‏ (البقرة -: 203 -) قَالَ يَرْجِعُ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ فَقَالا لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّي فَقَالا لَهُ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ شَاةٌ وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَة.

وفي هذا الخبر (فقالا)، المشير لحضورهما نفس المجلس، وكون الخبر قد صدر منهما، معا.

وفي معاني الأخبار 294/ ح1:

حدثنا أبي – رحمه الله – قال : حدثنا الحسين بن محمد بن عامر ، عن عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الحج : إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى وفى الله له ، قلت : ما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم ؟ فقال : أما الذي اشترط عليهم فإنه قال : ” فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ” ( 3 ) وأما الذي شرط لهم قال : ” فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ( 1 ) ” قال : يرجع ولا ذنب له . قلت : أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ ويفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى ( 2 ) يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان ؟ قال : نعم . قلت أرأيت إن ابتلى بالفسوق ؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال : يستغفر الله ويلبي ، قلت : أرأيت إن ابتلى بالجدال ؟ قال : فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه [ دم ] شاة، وعلى المخطئ دم يهريقه [ دم ] بقرة .

وفي تفسير العياشي 1: 96/ ح260:

260 – عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله ” الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ” فقال : يا محمد ان الله اشترط على الناس وشرط لهم فمن وفى لله وفى الله له قال : قلت : ما الذي اشترط عليهم وشرط لهم قال : اما الذي اشترط في الحج فإنه قال : ” الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ” واما الذي اشترط لهم فإنه قال : ” فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ” يرجع لا ذنب له قلت : أرأيت من ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه ؟ قال : يسوق الهدى ويفرق ما بينه و بين أهله حتى يقضيان المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت : أرأيت ان أراد ان يرجعا في غير ذلك الطريق الذي ابتلى فيه ؟ قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك ، قلت : فمن ابتلى بالفسوق والفسوق الكذب فلم يجعل له حدا ؟ قال يستغفر الله ويلبى ، قلت : فمن ابتلى بالجدال والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ما عليه ؟ قال : إذا جادل قوما مرتين فعلى المصيب دم شاة وعلى المخطئ دم بقرة ( 1 ) .

وفي مستطرفات السرائر 3: 559:

عن نوادر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ الآية فقال يا محمد إن الله اشترط على الناس و شرط لهم فمن وفى لله وفى الله له قلت فما الذي شرط لهم و اشترط عليهم قال أما الذي اشترط عليهم فإنه قال الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و أما الذي شرط لهم فإنه قال فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‏ و يرجع لا ذنب له‏ فقلت أ رأيت من ابتلي بالرفث و الرفث هو الجماع ما عليه قال يسوق الهدي و يفرق بينه و بين أهله حتى يقضيا المناسك و حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا فقلت أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك قال قلت فمن ابتلي بالفسوق و الفسوق الكذب ما عليه فلم يجعل له حدا و قال يستغفر الله و يلبي قال قلت فمن ابتلي بالجدال و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله ما عليه قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم شاة و على المخطئ بقرة.

وهذه تخالف مرسلة العياشي في قوله (عليه السلام) في المسطرفات: > أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه<، وفي العياشي: > أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه: > أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي ابتلي فيه<.

فالطريق المرجوع فيه أو عليه هو نفس ما ابتلي فيه بالوقاع، كما في مرسلة العياشي السابقة.

فأصل الخبر عن مجلس واحد كان فيه محمد بن مسلم وعبيد الله بن علي الحلبي، وكل السابق يرجع لهما.

وعلى هذا تكون الرواية واحدة، أخذت من مصدر واحد، ثم تفرقت في بقية الكتب.

باب حكم الحج لمتعمد الجماع قبل الوقوف بالمشعر([2])

كا 4: 379/ ح5:

5- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل .

الشيخ في التهذيب 5: 319/ ح1099.

[12] مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

أقول:

وكلتاهما خبر واحد عن الإمام عليه السلام.

والتردد في الثانية من موسى بن القاسم؛ فإن إخباره في هذه الأبواب مضطربة سواء عن صفوان أو غيره.

فالرواية الأولى هي المقدمة، بل روايات الباب عن غير صفوان هي الأولى بالتقديم في هذه الأبواب كلها، كما أشرنا إليه في شرحنا على الوسائل.

باب كفارة الرفث قبل الوقوف بالمشعر

في قرب الإسناد : 234/ ح915:

915 – [عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام):] وسألته عن الرفث والفسوق والجدال ، ما هو ، وما على من فعله ؟ قال : ” الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله . فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، فإن لم يجد فشاة . وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به ، إذا فعله وهو محرم ”

وفي يب 5: 297/ ح1005:

[3] مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ وَ كَفَّارَةُ الْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِم‏.

وهما خبر واحد، سقط من صحيحة موسى بن القاسم لفظة (شيء)، وبالأولى يتبين مقدار المتصدق به فضلا عن بيان نوع الكفارة وهي الصدقة.

باب حكم التفريق بين الرجل وامرأته مع تعمد الجماع قبل الوقوف([3])

في الكافي 4: 373/ ح3:

[3] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلُهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه.‏

وفي التهذيب 4: 319/ ح11:

[11] وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

وفي التهذيب 4: 319/ ح13:

[13] سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

وأبو جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى.

وفي التهذيب 5: 318/ ح8:

[8] وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

وهي صدر رواية معاوية بن عمار الطويلة.

وفي الإستبصار 2: 192/ ح1:

[1] مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

وهي القسم الثاني من رواية معاوية بن عمار المتقدمة.

والسر في كون رواية موسى بن القاسم هي رواية معاوية الأولى، هو ما أسمعناك من كون موسى بن القاسم ينقل الأخبار بمعانيها في هذا الباب كما هو جلي للناظر.

وكلها مأخوذة من كتاب صفوان بن يحيى في الحج، المذكور في عداد كتبه.

باب ما دل على حكم من غشي امرأته وهو محرم من غير نظر لمحل المخالفة في الحج([4])

في الكافي 4: 373:

[1] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَة.

ومثله في التهذيب 5: 317/ ح5.

وفي التهذيب 5: 318/ ح9:

[9] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي سَأَلْتَهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

وفي الكافي 4: 374/ ح4:

[4] الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ أَ جَاهِلٌ أَوْ عَالِمٌ قَالَ قُلْتُ جَاهِلٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

وكلها في حكم الخبر الواحد، إذ سؤال زرارة في الحديث الثاني هو نفسه المذكور في الحديث الأول عينا، وصدر الحديث الثالث هو صدر الأول كذلك.

والإضمار في الأول غير ضار، إذ ليس من شأن زرارة ولا من روى عنه كلهم أن يرووا ويأخذوا علمهم من غير المعصومين عليهم السلام، والمسؤول هو أحد الصادقن سلام الله عليهما.

ولا يضر كون المسؤول في الثاني هو الصادق عليه السلام وفي الثالث الباقر عليه السلام؛ إذ هذا واقع كثيرا في أخبارنا وله أسباب عدة، منها اشتباه الراوي المعاصر لهما، أو اشتباه النساخ والرواة عن الراوي المخاطب لمعاصرته ورايته عنهما عليهما السلام، أو كون السؤال مكررا على أكثر من إمام لدفع توهم التقية أو الكتمان أو النسخ، وغيرها من الأسباب.

باب معنى التفريق بعد المواقعة في الحج قبل المشعر([5])

في الكافي 4: 373/ ح2:

[2] عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَعْنَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْ لَا يَخْلُوَانِ وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ .

وفي التهذيب 5: 319/ ح14:

[14] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي بِذَلِكَ لَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.

وكلاهما حديث واحد.

يبقى أن نشير لنكتة هامة، وهي أن الرفع في الخبر هو من حماد بن عيسى لا من أبان بن عثمان؛ فإن الرفع في الأسانيد التي فيها حماد كثير، ولم يعهد في أخبار أبان ولا غيره ممن يروي عنهم أبان؛ والذي يقوي هذا ما ذكره النجاشي في فهرسته في ترجمة أبان (ر 370)، فإنه كان شديد الإحتياط جدا في التحديث، حتى أنه ترك الرواية عما سمعه وحدث به عن غيره، وعده الشيخ النجاشي بهذا صدوقا، وأدخل على نفسه الشك في جملة كثيرة من الأحاديث التي سمعها حتى اقتصر على القليل منها، كما ذكر النجاشي والكشي، فمن يترك التحديث لها وتشدد واحتاط بذكر الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام مع سماعه كيف لا تكون مروياته صحيحة النسبة لصحابها، كانت مرفوعة أو مسندة، فالواجب الحكم على مرفوعاته ومرسلاته لو كانت بالصحة، بل هي صحيحة.


([1]) أنظر الوسائل 13: 110، باب 3 من أبواب كفارات الإستمتاعات.

([2]) الوسائل 13: 110/ ب3.

([3]) النظر إلى الوسائل 13: 111/ ح5.

([4])النظر إلى الوسائل 13: 111/ ح9.

([5]) الوسائل 13: 111/ ح6.

باسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين

محمد وآله الطاهرين

هذا كتاب تمام الأخبار

أبواب كفارات الإستمتاعات – ب3 من الوسائل

باب حكم الرجوع لمحل المواقعة لمن ابتلي بالجماع بعد الإحرام وقبل الوقوف بالمشعر([1])

في الكافي 4: 337:

بَابُ مَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْجِدَالِ وَ غَيْرِهِ

[1] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة -: 197 -) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ شَرْطاً وَ شَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً قُلْتُ فَمَا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ وَ مَا الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُمْ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة -: 197 -) وَ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‏ (البقرة -: 203 -) قَالَ يَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ قَالَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّي قُلْتُ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَة.

وفي الفقيه 2: 328:

في بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنَ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ فِي الْحَجِّ

[2587] رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِيُّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة -: 197 -) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ شَرْطاً وَ شَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً فَمَنْ وَفَى لَهُ وَفَى اللَّهُ لَهُ فَقَالا لَهُ فَمَا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ وَ مَا الَّذِي شَرَطَ لَهُمْ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ (البقرة -: 197 -) وَ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‏ (البقرة -: 203 -) قَالَ يَرْجِعُ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ فَقَالا لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّي فَقَالا لَهُ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ شَاةٌ وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَة.

وفي هذا الخبر (فقالا)، المشير لحضورهما نفس المجلس، وكون الخبر قد صدر منهما، معا.

وفي معاني الأخبار 294/ ح1:

حدثنا أبي – رحمه الله – قال : حدثنا الحسين بن محمد بن عامر ، عن عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الحج : إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى وفى الله له ، قلت : ما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم ؟ فقال : أما الذي اشترط عليهم فإنه قال : ” فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ” ( 3 ) وأما الذي شرط لهم قال : ” فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ( 1 ) ” قال : يرجع ولا ذنب له . قلت : أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ ويفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى ( 2 ) يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان ؟ قال : نعم . قلت أرأيت إن ابتلى بالفسوق ؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال : يستغفر الله ويلبي ، قلت : أرأيت إن ابتلى بالجدال ؟ قال : فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه [ دم ] شاة، وعلى المخطئ دم يهريقه [ دم ] بقرة .

وفي تفسير العياشي 1: 96/ ح260:

260 – عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله ” الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ” فقال : يا محمد ان الله اشترط على الناس وشرط لهم فمن وفى لله وفى الله له قال : قلت : ما الذي اشترط عليهم وشرط لهم قال : اما الذي اشترط في الحج فإنه قال : ” الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ” واما الذي اشترط لهم فإنه قال : ” فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ” يرجع لا ذنب له قلت : أرأيت من ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه ؟ قال : يسوق الهدى ويفرق ما بينه و بين أهله حتى يقضيان المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت : أرأيت ان أراد ان يرجعا في غير ذلك الطريق الذي ابتلى فيه ؟ قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك ، قلت : فمن ابتلى بالفسوق والفسوق الكذب فلم يجعل له حدا ؟ قال يستغفر الله ويلبى ، قلت : فمن ابتلى بالجدال والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ما عليه ؟ قال : إذا جادل قوما مرتين فعلى المصيب دم شاة وعلى المخطئ دم بقرة ( 1 ) .

وفي مستطرفات السرائر 3: 559:

عن نوادر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ الآية فقال يا محمد إن الله اشترط على الناس و شرط لهم فمن وفى لله وفى الله له قلت فما الذي شرط لهم و اشترط عليهم قال أما الذي اشترط عليهم فإنه قال الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و أما الذي شرط لهم فإنه قال فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‏ و يرجع لا ذنب له‏ فقلت أ رأيت من ابتلي بالرفث و الرفث هو الجماع ما عليه قال يسوق الهدي و يفرق بينه و بين أهله حتى يقضيا المناسك و حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا فقلت أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك قال قلت فمن ابتلي بالفسوق و الفسوق الكذب ما عليه فلم يجعل له حدا و قال يستغفر الله و يلبي قال قلت فمن ابتلي بالجدال و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله ما عليه قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم شاة و على المخطئ بقرة.

وهذه تخالف مرسلة العياشي في قوله (عليه السلام) في المسطرفات: > أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه<، وفي العياشي: > أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه: > أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي ابتلي فيه<.

فالطريق المرجوع فيه أو عليه هو نفس ما ابتلي فيه بالوقاع، كما في مرسلة العياشي السابقة.

فأصل الخبر عن مجلس واحد كان فيه محمد بن مسلم وعبيد الله بن علي الحلبي، وكل السابق يرجع لهما.

وعلى هذا تكون الرواية واحدة، أخذت من مصدر واحد، ثم تفرقت في بقية الكتب.

باب حكم الحج لمتعمد الجماع قبل الوقوف بالمشعر ([2])

كا 4: 379/ ح5:

5- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل .

الشيخ في التهذيب 5: 319/ ح1099.

[12] مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

أقول:

وكلتاهما خبر واحد عن الإمام عليه السلام.

والتردد في الثانية من موسى بن القاسم؛ فإن إخباره في هذه الأبواب مضطربة سواء عن صفوان أو غيره.

فالرواية الأولى هي المقدمة، بل روايات الباب عن غير صفوان هي الأولى بالتقديم في هذه الأبواب كلها، كما أشرنا إليه في شرحنا على الوسائل.

باب كفارة الرفث قبل الوقوف بالمشعر

في قرب الإسناد : 234/ ح915:

915 [عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام):] وسألته عن الرفث والفسوق والجدال ، ما هو ، وما على من فعله ؟ قال : ” الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله . فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، فإن لم يجد فشاة . وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به ، إذا فعله وهو محرم “

وفي يب 5: 297/ ح1005:

[3] مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ وَ كَفَّارَةُ الْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِم‏.

وهما خبر واحد، سقط من صحيحة موسى بن القاسم لفظة (شيء)، وبالأولى يتبين مقدار المتصدق به فضلا عن بيان نوع الكفارة وهي الصدقة.

باب حكم التفريق بين الرجل وامرأته مع تعمد الجماع قبل الوقوف([3])

في الكافي 4: 373/ ح3:

[3] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلُهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه.‏

وفي التهذيب 4: 319/ ح11:

[11] وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

وفي التهذيب 4: 319/ ح13:

[13] سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

وأبو جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى.

وفي التهذيب 5: 318/ ح8:

[8] وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

وهي صدر رواية معاوية بن عمار الطويلة.

وفي الإستبصار 2: 192/ ح1:

[1] مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

وهي القسم الثاني من رواية معاوية بن عمار المتقدمة.

والسر في كون رواية موسى بن القاسم هي رواية معاوية الأولى، هو ما أسمعناك من كون موسى بن القاسم ينقل الأخبار بمعانيها في هذا الباب كما هو جلي للناظر.

وكلها مأخوذة من كتاب صفوان بن يحيى في الحج، المذكور في عداد كتبه.

باب ما دل على حكم من غشي امرأته وهو محرم من غير نظر لمحل المخالفة في الحج([4])

في الكافي 4: 373:

[1] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَة.

ومثله في التهذيب 5: 317/ ح5.

وفي التهذيب 5: 318/ ح9:

[9] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي سَأَلْتَهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

وفي الكافي 4: 374/ ح4:

[4] الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ أَ جَاهِلٌ أَوْ عَالِمٌ قَالَ قُلْتُ جَاهِلٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

وكلها في حكم الخبر الواحد، إذ سؤال زرارة في الحديث الثاني هو نفسه المذكور في الحديث الأول عينا، وصدر الحديث الثالث هو صدر الأول كذلك.

والإضمار في الأول غير ضار، إذ ليس من شأن زرارة ولا من روى عنه كلهم أن يرووا ويأخذوا علمهم من غير المعصومين عليهم السلام، والمسؤول هو أحد الصادقن سلام الله عليهما.

ولا يضر كون المسؤول في الثاني هو الصادق عليه السلام وفي الثالث الباقر عليه السلام؛ إذ هذا واقع كثيرا في أخبارنا وله أسباب عدة، منها اشتباه الراوي المعاصر لهما، أو اشتباه النساخ والرواة عن الراوي المخاطب لمعاصرته ورايته عنهما عليهما السلام، أو كون السؤال مكررا على أكثر من إمام لدفع توهم التقية أو الكتمان أو النسخ، وغيرها من الأسباب.

باب معنى التفريق بعد المواقعة في الحج قبل المشعر([5])

في الكافي 4: 373/ ح2:

[2] عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَعْنَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْ لَا يَخْلُوَانِ وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ .

وفي التهذيب 5: 319/ ح14:

[14] وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي بِذَلِكَ لَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.

وكلاهما حديث واحد.

يبقى أن نشير لنكتة هامة، وهي أن الرفع في الخبر هو من حماد بن عيسى لا من أبان بن عثمان؛ فإن الرفع في الأسانيد التي فيها حماد كثير، ولم يعهد في أخبار أبان ولا غيره ممن يروي عنهم أبان؛ والذي يقوي هذا ما ذكره النجاشي في فهرسته في ترجمة أبان (ر 370)، فإنه كان شديد الإحتياط جدا في التحديث، حتى أنه ترك الرواية عما سمعه وحدث به عن غيره، وعده الشيخ النجاشي بهذا صدوقا، وأدخل على نفسه الشك في جملة كثيرة من الأحاديث التي سمعها حتى اقتصر على القليل منها، كما ذكر النجاشي والكشي، فمن يترك التحديث لها وتشدد واحتاط بذكر الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام مع سماعه كيف لا تكون مروياته صحيحة النسبة لصحابها، كانت مرفوعة أو مسندة، فالواجب الحكم على مرفوعاته ومرسلاته لو كانت بالصحة، بل هي صحيحة.


([1] ) أنظر الوسائل 13: 110، باب 3 من أبواب كفارات الإستمتاعات.

([2] ) الوسائل 13: 110/ ب3.

([3] ) النظر إلى الوسائل 13: 111/ ح5.

([4])النظر إلى الوسائل 13: 111/ ح9.

([5]) الوسائل 13: 111/ ح6.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.